السيد مصطفى الخميني

342

تحريرات في الأصول

التطبيق ، أو الانطباق ، وتفصيل المسألة في ذيل بحوث الاستصحاب إن شاء الله تعالى ( 1 ) . وبناء على هذا ، تسقط فروع العلم الاجمالي المذكورة في كتاب الصلاة وغيرها طرا وكلا ، حسب الموازين الصناعية ، من غير أن يلزم قصور في اعتبار الجزئية ، والشرطية ، والمانعية ، وغير ذلك ، فإن الفقيه كل الفقيه من يحتال ، ولا يعيد الصلاة . تذنيبان : أحدهما : وفيه بيان بديع لإمكان الترخيص في أطراف الشبهات الحكمية ربما يصعب تصديق القول بجواز المخالفة القطعية العملية ، والإذعان بأن الأصول تجري في مجموع الأطراف ، وحيث إن مقتضى التحقيق اشتراك الشبهات البدوية واشتراك الترخيص في بعض الأطراف ، مع الترخيص في المجموع ، وتكون الملازمة بين الترخيصات قطعية ، فلا بد إما من الالتزام بالاحتياط في مطلق الشبهات حتى الوجوبية البدوية ، أو ترخيص مجموع الأطراف في المقرونة بالعلم الاجمالي ، ولا ثالث . وقضية قياس الاستثناء بعد ثبوت الملازمة ، جواز الترخيص في المجموع ، لقيام الضرورة والإجماع على الترخيص في الوجوبية ، فعليه يثبت الترخيص في المجموع ، وهو المطلوب . بيان الملازمة : أن الإذن في العصيان ، كما يكون ممنوعا من قبل الحكيم

--> 1 - مما يؤسف له عدم وصول الكتاب إلى هذه المباحث من الاستصحاب .